السيد عبد الأعلى السبزواري
46
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
نعم ، لو لم يكن مأذونا في الإحرام بالخصوص بل كان مأذونا مطلقا إحراما كان أو غيره لم يبعد كونها عليه حملا لخبر عبد الرحمن بن أبي نجران - النافي لكون الكفارة في الصيد على مولاه - على هذه الصورة [ 1 ] . ( مسألة 5 ) : إذا أفسد المملوك المأذون حجه بالجماع قبل المشعر فكالحرّ في وجوب الإتمام والقضاء [ 2 ] . وأما البدنة ففي كونها عليه ، أو على مولاه ، فالظاهر أنّ حالها حال سائر الكفارات على ما مرّ أنّ الأقوى كونها على المولى الآذن له في الإحرام [ 3 ] . وهل يجب على المولى تمكينه من القضاء ، لأنّ الإذن في الشيء إذن في لوازمه ، أو لا ، لأنّه من سوء اختياره ؟ قولان ، أقواهما
--> ( 1 ) الوسائل باب : 56 من أبواب كفارات الصيد حديث : 2 .